IIUM Repository

نوازل ومستجدّات في المالية الإسلامية (دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث: حكمه وتطبيقاته المعاصرة، وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي)

Laeba, Muhammad (2025) نوازل ومستجدّات في المالية الإسلامية (دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث: حكمه وتطبيقاته المعاصرة، وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي). In: 26th session Saudi Arabia, 5, Doha.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (9MB) | Request a copy
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (109kB) | Request a copy
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (83kB) | Request a copy

Abstract

تناولت الورقة ثلاث مسائل أساسية في النوازل والمستجدات في المالية الإسلامية، وهي؛ المسألة الأولى: دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، واختار الباحث تحتها بعض التطبيقات المهمة، منها: نظام اشتر وادفع لاحقًا، وقروض السكن وقروض تمويل السكن وقروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن باختصار شديد دون إسهاب فيها. أما المسألة الثانية: فتتعلق بأخذ الأجرة الزائدة في خطاب الضمان على أجرة المثل في المصارف الإسلامية، والمسألة الثالثة: تتعلق بأخذ الأجرة على فتح الاعتماد المستندي، وقد اختلف الفقهاء والباحثون في حقيقتهما والتكييف الفقهي المناسب لهما، وهذا الاختلاف أدى إلى تباين كبير في حكم أخذ الأجرة على إصدارهما، وقد استقر الحال على جواز أخذ أجرة المثل، واختلافهم في أخذ الأجرة الزائدة على أجرة المثل على مجرد إصدار خطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي بناءً على اعتبارات عدة. وقد توصلت الورقة إلى نتائج عدة، منها: أن الفقهاء المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على عدم جواز المنفعة المشروطة في القروض إذا كانت المنفعة تعود إلى المقرِض، وكذلك دفع الزيادة المشروطة على القرض للمُقرض، سواء اكان دفع الزيادة على القرض من المقترض أو من طرف ثالث، أما نظام اشتر الآن وادفع لاحقا فهو جائز مع تطبيق الضوابط الشرعية المقترحة، أما مسألة قروض السكن وتمويل الدراسة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن الباحث يرى الجواز إذا كانت الجهة المقرِضة مؤسسة حكومية، ودافع الزيادة على القرض أيضًا جهة حكومية (الطرف الثالث) لاتحاد الذمتين. أما إذا اختلفا فيرى عدم الجواز. أما مسألة أخذ الأجرة الزائدة لخطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي فجائز في رأي الباحث، على أن تكون الأجرة ثابتة ومقتطعة وليست بنسبة مئوية، ولا تكون مرتبطة بقيمة الضمان في الخطاب ولا تكون مرتبطة أيضًا بمدة الضمان، كذلك في الاعتماد المستندي ألا تكون مرتبطة بقيمة الاعتماد في المغطى؛ لأن العلاقة التي تربط بين المصرف الإسلامي والعميل علاقة كفالة، أما إن كان فتح الاعتماد مغطى جزئيًا؛ فإن العقد في هذه الحالة يقوم على المشاركة، وأما إذا كان فتح الاعتماد غير مغطى؛ فإنّ العلاقة بين العميل والمصرف المصدر تمويل بالمضاربة أو بالمرابحة؛ فتكون الأجرة مقرونة بنوع التمويل.

Item Type: Proceeding Paper (Invited Papers)
Uncontrolled Keywords: دفع من طرف ثالث، اشتري الآن وأدفع لاحقا، خطاب الضمان، الاعتماد المستندي
Subjects: BPH Islamic Economics
BPH Islamic Economics > BPH589.2 Riba - Interest
Kulliyyahs/Centres/Divisions/Institutes (Can select more than one option. Press CONTROL button): Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws > Department of Islamic Law
Depositing User: Dr. Muhammad Laeba
Date Deposited: 10 Jun 2025 15:17
Last Modified: 10 Jun 2025 15:17
URI: http://irep.iium.edu.my/id/eprint/121399

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year